القانوني

لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ

المادة التاسعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/1998/ع ص

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجوز للمرخص له الاعتراض لدى الوزير على أي إجراء أو قرار تصدره الوزارة - وفقا لهذه اللائحة - خلال ستين يوم عمل من تاريخ العلم بالإجراء أو القرار ، ويحتفظ الملم بالإجراء أو القرار ، وإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تم الإبلاغ ٢- يجوز للوزير أن يقرر الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ تقديميه الباب الثامن: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٢٩