لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجوز للمرخص له الاعتراض لدى الوزير على أي إجراء أو قرار تصدره الوزارة - وفقا لهذه اللائحة - خلال ستين يوم عمل من تاريخ العلم بالإجراء أو القرار ، ويحتفظ الملم بالإجراء أو القرار ، وإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تم الإبلاغ
٢- يجوز للوزير أن يقرر الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ تقديميه
الباب الثامن: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد