لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة السكونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يلتزم المرخص له بإتاحة المرخصة بموسوعية بحضور الدورات التدريبية التي تري الوزارة أهليتها و تتمسح التعريف بالاتفاقات المتعلقة بمزاولة هذا النشاط المرتبطة بهذه اللائحة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتدريب على كيفية إنجاز السجلات والتقارير المطلوب تزويد الوزارة بها بموجب أحكام هذا اللائحة، وأي تكلف المعاهد والكلمات المختصة بتنفيذها.
٢- يلزم المرخص له بتحمل العبء الذي تصدره الوزارة لتمرير المعاهد الحقوقية المقررة لها بموجب الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتوضيح مضامين الاتجار بأشياء الغير والمثل والتخثير، والجهات التي يمكن له الحصول عليها.
٣- حماية نفسه من الانتهاكات المتعلقة به وكيفية التواصل معها عند وصوله للمملكة، وتراعي الوزارة أن يكون معرضا باللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغات التي تستخدمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد