لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة الثالثة والسكونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الوزارة نماذج الوثائق التالية:
١- طلب الموافقة المبدئية لاستقدام،
٢- طلب الترخيص بإناشاء شركة استقدام.
٣- طلب تجديد ترخيص شركة أو مكتب استقدام.
٤- طلب تعديل ترخيص شركة استقدام.
٥- طلب إلغاء ترخيص شركة أو مكتب استقدام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد