القانوني

لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ

المادة الثالثة والسكون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/1998/ع ص

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الوزارة نماذج الوثائق التالية: ١- طلب الموافقة المبدئية لاستقدام، ٢- طلب الترخيص بإناشاء شركة استقدام. ٣- طلب تجديد ترخيص شركة أو مكتب استقدام. ٤- طلب تعديل ترخيص شركة استقدام. ٥- طلب إلغاء ترخيص شركة أو مكتب استقدام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٢٩