القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 57
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلغي تأهيل شركة التأمين التي ينتهي أنها تعدت أو سمحت أو ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في إصدار وثيقة تأمين صحية لا يقبلها خدمات صحية حقيقية، ويصدر قرار إلغاء التأهيل من قبل اللجنة العامة العامة ويجوز أن يتضمن القرار النص على مدة معينة تمنع فيها الشركة من العمل في مجال التأمين الصحي. ثانيا: الخدمة الصحية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣