Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 58ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتمد المجلس الخدمة الصحية (الحكومية) غير الحكومية وفقا لما يلي:
(١) أن يكون مقدم الخدمة في القطاع الخاص قد تم ترخيصه من وزارة الصحة.
(٢) أن يكون مقدم الخدمة المستفوا الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على الجودة النوعية وفقا للقرارات والتعليمات الصادرة عن المجلس المركزي للمنشآت الصحية.
(٣) أن يتوفر في مقدم الخدمة ضوابط التعاملات الإلكترونية المفرغة من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد