القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 61
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم اعتماد مقدمي الخدمة بموجب إشعار رسمي صادر عن الأمانة العامة، ويتعين تصديق المقابل المالي المستحق حسب الجدول المعتمد لدى الأمانة العامة لهذا الغرض، والملحق بهذه اللائحة (ملحق رقم ٣).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣