Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 61ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم اعتماد مقدمي الخدمة بموجب إشعار رسمي صادر عن الأمانة العامة، ويتعين تصديق المقابل المالي المستحق حسب الجدول المعتمد لدى الأمانة العامة لهذا الغرض، والملحق بهذه اللائحة (ملحق رقم ٣).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد