القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 62
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمجلس إيقاف اعتماد مقدم الخدمة في حال طلب مسئولوى مقدم الخدمة ذلك مع إخطار مقدم الخدمة برقم السجل لدى المجلس، وتوسيعة آية مستقطعات المالية سابقة للمجلس عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣