Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 62ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمجلس إيقاف اعتماد مقدم الخدمة في حال طلب مسئولوى مقدم الخدمة ذلك مع إخطار مقدم الخدمة برقم السجل لدى المجلس، وتوسيعة آية مستقطعات المالية سابقة للمجلس عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد