Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 65ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند توافر معلومات موثقة حول مخالفات في حق أي من مقدمي الخدمة المعتمدين، يجوز للمجلس إبلاغ الجهات المختصة التابعة لوزارة الصحة والمختصة بمثل هذه المخالفات.
المملكة العربية السعودية
مجلس التعاون لحقن التأمين
Secretariat General
الفصل السابع
الإشراف على أطراف العلاقة التأمينية
المذكرة الوطنية للوثائق والمحفوظات
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Council of Cooperative Health Insurance
Secretariat General
الفصل السابع
الإشراف على اطراف العلاقة التأمينية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد