القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 65
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند توافر معلومات موثقة حول مخالفات في حق أي من مقدمي الخدمة المعتمدين، يجوز للمجلس إبلاغ الجهات المختصة التابعة لوزارة الصحة والمختصة بمثل هذه المخالفات. المملكة العربية السعودية مجلس التعاون لحقن التأمين Secretariat General الفصل السابع الإشراف على أطراف العلاقة التأمينية المذكرة الوطنية للوثائق والمحفوظات KINGDOM OF SAUDI ARABIA Council of Cooperative Health Insurance Secretariat General الفصل السابع الإشراف على اطراف العلاقة التأمينية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣