القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 64
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال لم يقدم مقدم الخدمة وثائق الاعتماد وتقدم للامانة العامة بعدي معنى صحة أو يطلب إبطال الاعتماد فإنه يجوز للمجلس بالموافقة بالمقال على القرره المصدوره بعض من لمتى ما لم يثبت رسميا وجود أي علاقة خلال المدة مع شركات التأمين الصحي والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمختصة بمثل هذه المخالفات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣