Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 63ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمجلس إيقاف اعتماد مقدم الخدمة بموجب قرار من قبل رئيس المجلس، في الحالات التالية:
(١) الإغاء أو سحب ترخيص وزارة الصحة.
(٢) وجود ما يثبت إخفاق باشتراطات الاعتماد.
(٤) حصول المجلس على معلومات شتى هي عند مقدم الخدمة على صحة المستفيدين.
(٥) ارتكاب حالات احتيال أو إساءة استخدام أو تسهيلا أو ثبوت تزوير أو إهمال جبير.
(٦) عدم تقديم ما يثبت تعابير وممثليات الجودة المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد