Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 60ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطبق المقابل المالي لاعتماد مقدم الخدمة المقر من المجلس في كل حالة وفقا (٦١) من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد