القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 59
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتضمن خدمة مقدم الخدمة مستويات الخدمات الصحية التالية: - المستوى الأول (الرعاية الصحية الأولية). - المستوى الثاني (المستشفيات التخصصية العامة). - المستوى الثالث (المستشفيات التخصصية أو المرجعية). - مراكز تقديم الخدمات الصحية الأخرى (مثل: مراكز جراحة اليوم الواحد، الصيدليات، مراكز العلاج الطبيعي، محلات النظارات).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣