Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 59ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتضمن خدمة مقدم الخدمة مستويات الخدمات الصحية التالية:
- المستوى الأول (الرعاية الصحية الأولية).
- المستوى الثاني (المستشفيات التخصصية العامة).
- المستوى الثالث (المستشفيات التخصصية أو المرجعية).
- مراكز تقديم الخدمات الصحية الأخرى (مثل: مراكز جراحة اليوم الواحد، الصيدليات، مراكز العلاج الطبيعي، محلات النظارات).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد