القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 71
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمجلس لإلغاء تأهيل وشركة إدارة مطالبة التأمين الصحي (TPA) بموجب قرار من رئيس المجلس، وذلك في الحالات التالية: (١) الغاء أو سحب الترخيص من المؤسسة. (٢) وجود ما يمثل الإخلال بأشترطات التأهيل. (٣) تعرض المجلس بمعوالم أو بيانات غير صحيحة. (٤) عدم استخدام شركة التأمين عشر شهرا أو إذا أبدت الشركة صراحة تخليها عن التأهيل. (٥) التوقف عن الاستمرار في ممارسة أعماله لمدة ستة أشهر بدون مقر يقبله المجلس. (٦) الحصول على معلومات تثبت إيدع قدرة شركة التأمين على تقديم الخدمات الصحية للمؤمن لهم بالشكل المطلوب. (٧) في حالات احتيال أو إساءة استخدام. (٨) عدم دفع المقابل المالي للإشراف على تطبيق النظام. (٩) عدم دفع المقابل المالي لتجديد التأهيل لشركة التأمين. (١٠) عدم دفع المقابل المالي لتجديد التأهيل لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي. (TPA) فريق الزيارات الميدانية الإشرافية عن هذه الممثلة الخدمة بذلك. (٧٢) فيما عدا الحالات المشار إليها في المادة (٧١) من هذه اللائحة، يتم التنسيق مع الجهات المعنية حول العلاقة التأمينية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣