القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 74
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المجلس بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية خاصة حول الضمان الصحي كما يجوز له توفير بيانات ومعلومات إحصائية إضافية بمقابل. (٢٥) تقوم شركة التأمين (قبل طلب التأمين) في حال كان مقدم الطلب مؤسسة، بالتحقق من التالي: (١) حصول الشركة أو المؤسسة على تجار تسجيل في صاحب العمل. (٢) أن خطاب طلب التأمين موثق ومختوم من قبل صاحب العمل. (٣) ما يفيد العلاقة التعاقدية ويفق الأنظمة الصادرة بهذا الشأن. (٤) قائمة بأسماء الأشخاص المراد التأمين لهم مع ضرورة تحقق شركة التأمين من صحة البيانات الإحصائية المقدمة من قبل صاحب العمل. (٥) سداد القسط المتفق عليه قبل رفع الأسماء على نظام الشيكبة الوطنية للضمان الصحي التعاوني. عري

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣