القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 81
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على شركات التأمين والمقدمي الخدمة لاستقبال والمعالجة الشكاوى الواردة من المستفيدين، وفي حالة عدم حل الشكوى يتقدم الشاكي إلى المجلس إذا كانت المخالفة تتعلق بأحكام هذا النظام. المملكة العربية السعودية مجلس التأمين التعاوني Secretariat General الفصل الثامن العلاقات بين أطراف العلاقة التأمينية المؤتمر الوطني للوثائق والمحفوظات المملكة العربية السعودية - هاتف: ٩٢٠٠١١٧٧ - فاكس: ٤٨٦٠٠٦١ - P.O Box ٩٤٦٤ الرياض ١١٦١٤ www.cchi.gov.sa الفصل الثامن العلاقات بين أطراف العلاقة التأمينية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣