القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 73
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق للمجلس في طلب من أطراف من أطراف العلاقة التأمينية، إيقافه لتبريره ممنهجة عن مرااولة أعمال الضمان الصحي التعاوني مع مراعاة ما ورد في المادة رقم (١) من نظام الضمان الصحي التعاوني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣