Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 73ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للمجلس في طلب من أطراف من أطراف العلاقة التأمينية، إيقافه لتبريره ممنهجة عن مرااولة أعمال الضمان الصحي التعاوني مع مراعاة ما ورد في المادة رقم (١) من نظام الضمان الصحي التعاوني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد