القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 96
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الحق في التأمين الاستثنائية بعد الخدمات الصحية للملحق بهذه الحالة للمستفيد من المجلس الذي ينظم العلاقة بين الأطراف المعنية على برامج التعاقد على الأطراف على ما يلي: (١) الحقوق والالتزامات المشتركة والجوارات الصحية للملحق. (٢) التزام مقدم الخدمة بمراعاة متطلبات العلاقة وكفاءة بها لحكام المادة (٨٩). (٣) مقدار الأجور والإجراءات التمويلية. (٤) مقدار الإنجازات التمويلية. (٥) الطبيب التي تم صرفها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣