القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 95
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمكن لأفراد مراكز مكافحة الخدمة المعتمدة، وفي الحالات غير الطارئة يزرم المستفيد من خلال طلب عنوان أو مرفق رفع أولي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣