Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 92ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على صاحب العمل إعادة بطاقات التأمين إلى شركة التأمين عند ترك المستفيد العمل لديه، ويمكن مسؤولا عن نتائج تنتهية عدم الالتزام بهذا الشرط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد