Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 94ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في الحالات الطارئة فقط يمكن للطلاق الذي الأخصائيين و المستشفيات دون حالة من مرفق رفع التأمين، ويسرى هذا الحكم بإضافة بواسطة مقدم خدمة لمن توفق معهم شركة التأمين عوضا للخدمات الصحية. وفي حالة عدم موافقة شركة التأمين على موافقة مقدم الخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد