القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 94
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في الحالات الطارئة فقط يمكن للطلاق الذي الأخصائيين و المستشفيات دون حالة من مرفق رفع التأمين، ويسرى هذا الحكم بإضافة بواسطة مقدم خدمة لمن توفق معهم شركة التأمين عوضا للخدمات الصحية. وفي حالة عدم موافقة شركة التأمين على موافقة مقدم الخدمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣