Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 97ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مقدم الخدمة مطالبة المستفيدة على حالة قيام مقدم الخدمة بلاعج شخص من غير المستفيدين فإن شركة التأمين لا تتحمل نفقة العلاج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد