القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 97
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مقدم الخدمة مطالبة المستفيدة على حالة قيام مقدم الخدمة بلاعج شخص من غير المستفيدين فإن شركة التأمين لا تتحمل نفقة العلاج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣