معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان لعام 1445هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/4500796124
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق هذه
المعايير
( على اللوحات الواردة في الفقرات رقم1
()، و2
()، و3
()، و4
()، و11
) من المادة الأولى من القواعد والتي تتولى
الوزارة مسؤولية تنظيمها والإشراف عليها وفقاً للمادة الثانية من القواعد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد