القانوني

معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان لعام 1445هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/4500796124

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق هذه المعايير ( على اللوحات الواردة في الفقرات رقم1 ()، و2 ()، و3 ()، و4 ()، و11 ) من المادة الأولى من القواعد والتي تتولى الوزارة مسؤولية تنظيمها والإشراف عليها وفقاً للمادة الثانية من القواعد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١٠/٢٦