معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان لعام 1445هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/4500796124
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
،استثناء من المادة الرابعة تستوفى رسو
م على اللوحات المؤقتة على
أسا
يومي ، و يتم في هذه الحالة تقسيم الرسم السنو
الوارد
( في الجدول رقم1
على عدد
أيام السـنة
لاحتسـا قيمة الرسـم
اليومي،
وتحتسـب قيمة الرسـم
اليومي
كاملةً على أسـا
اليوم
أو
جزء منه ، على ألا تقل قيمة الرسم عن50
.ريال للرخصة الواحدة في أ حال من الأحوال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد