القانوني

معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان لعام 1445هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/4500796124

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

،استثناء من المادة الرابعة تستوفى رسو م على اللوحات المؤقتة على أسا يومي ، و يتم في هذه الحالة تقسيم الرسم السنو الوارد ( في الجدول رقم1 على عدد أيام السـنة لاحتسـا قيمة الرسـم اليومي، وتحتسـب قيمة الرسـم اليومي كاملةً على أسـا اليوم أو جزء منه ، على ألا تقل قيمة الرسم عن50 .ريال للرخصة الواحدة في أ حال من الأحوال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١٠/٢٦