القانوني

معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان لعام 1445هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/4500796124

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسـتوفى رسـوم على لوحات الدعاية والإعلان وفقاً للجدول( رقم1) على أسـا سـنو وتحتسـب قيمة الرسـم السـنو كاملةً على .أسا السنة أو جزء منها الصفحة2 من8

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١٠/٢٦