معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان لعام 1445هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/4500796124
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسـتوفى رسـوم
على لوحات الدعاية والإعلان
وفقاً للجدول( رقم1)
على أسـا سـنو
وتحتسـب قيمة الرسـم السـنو كاملةً على
.أسا السنة أو جزء منها
الصفحة2
من8
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد