معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان لعام 1445هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/4500796124
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يتم تطبيق أ رسـم
على
اللوحات داخل المحلات التجارية والتي
تتضـمن
اسـم وشـعار المحل
وأقسـامه الداخلية
وأسـعار منتجاته
وصــــورهـا وغيرهـا من اللوحـ
ات
،الـداخليـة التـابعـة للمحـل
وتلـك اللوحـات الـداخليـة الـدالـة على ملـارر الطوارخ، ومـداخـل وملـارر
المجمعات التجارية، ودورات المياه. وتطبق
الرســوم الواردة( في الفقرتين1.3) و (2.3
( ) من الجدول رقم1
في حال تضــمنو اللوحة
محتويات دعائية للغير.، ويستثنى من ذلك المنتجات التي يتم بيعها داخل المحل
المادة
ا لسابعة :
لا يتم تطبيق أ رسم على اللوحات الإرشادية على الأراض ي البيضاء
أو
المباني تحو الإنشاء أو الترميم في حال تضمنو اللوحة
أشكال جمالية أو مناظير تصورية للمشروع الذ سيتم تنفيذه،
( وتطبق الرسوم الواردة في الفقرة رقم5.2)
( من الجدول رقم1
) في
حال تضمنو اللوحة
شعا
ر أو اسم ا
لجهة المالكة أو الراعية للمشروع
أو المصمم أو المقاول
أ و المعلومات الخاصة بهم
أو أ معلومات
أخرى مرتبطة بالمشروع
، ولا يسمح بوضع
أ محتويات إعلانية أو دعائية أخرى على اللوحات الإرشادية .
المادة:الثامنة
ينحصـر محتوى اللوحات الإرشـادية
الخاصـة ب المحلات
التجاري
ة
الواردة في الفقرتين(1.2) و (2.2)
من الجدول
( رقم1)
على الا
سـم
والشعار التجار
فقط.
المادة
ال تاسعة:
يمكن للمحلات التي تقدم خدمة (طلبات السـيارة) وضـع لوحات خارجية لعرض قائمة وصـور المنتجات وذلك في الجهة المخصـصـة
لطلبات الســيارة، ويطبق عليها الرســوم الواردة في الفقرة رقم(1.2)
( من الجدول رقم1)
في حال تضــمنو اللوحات شــعار أو اســم
المحل
أو غيرها من المحتويات الإعلانية.
المادة
العاشرة :
( يستثنى من رسوم اللوحات الواردة في الفقرة5.1
( ) من الجدول رقم1
.) المركبات الخاصة في نقل السيارات وسحب المركبات
الصفحة3
من8
المادة
الحادية عشرة :
يتم احتســـا الرســـوم على( اللوحات الواردة في الجدول رقم1) على المســـاحة المســـتغلة من اللوحة
بناء على التصـــنيف الوارد في
( الجدول رقم2).
المادة
الثانية عشرة :
يجوز بقرار من
الوزير بناءً على توصـــية من الأمين
إيقاف إصـــدار أ نوع من أنواع تراخيص اللوحات الدعائية أو الإرشـــادية؛ على
.ألا يتم قبول أ طلبات ترخيص استثنائية في هذه الحالة
المادة
الثالثة عشرة :
يكون تصــــنيف الأمانات والبلديات لأغراض تطبيق الرســــوم
المشــــار إليها
في المادة
الرابعة من هذه المعايير وفق ا( لجدول رقم2
وتســــتوفى
الرســــوم
في القرى الواقعة في نطاق خدمات أ من
الأمانات والبلديات
وفق
المبالغ
المحددة في التصــــنيف الخام ، وفي
حال
تعديل
.تصنيف أ أمانة أو بلدية فيتم تطبيق الرسوم عليها وفقاً لتصنيفها الجديد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد