القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ

المادة 29
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1000/14/1/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختير دوو الشأن بوعد الجلسة المحدد له ان يختير بالموعد الذكر باسموحي على الأقل على أن يختم الا خطاب بيان التمهيد المنصية لللشائف وتتفق به باحترام لواء أقاويمه ، ويدتم ما يعين له من سندات كما تجوز اللجنة إذا رات وجها لذلك استعد هذا السوظيف الذي كام بخيط المخالفة لا استيعاب أية مسألة تصل بها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٣/٢٨