اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
المادة 31الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1000/14/1/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنص اللجنة في المحالات العامة إليها التي وجب وسمعه ومع ذلك اذا اقتضى الأمر المتعارفة في أكثر من جلسة يراعي أخطار من يتخلف من ذي الثان من حضور أحد الجلسات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد