اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
المادة 34الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1000/14/1/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون اعتبار ذي الشأن بوعد الجلسات وبالقرارات المادة رة من اللجنة بتسليمها إليهم شخصا أو لمن يعمل لهم به أو بنهم عليهم قانونا
وإذا استندوا و هو الشأن عن الاسلام اثبت ذلك واعتبر الى القرار سليما
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد