اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
المادة 28الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1000/14/1/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى رئيس اللجنة - الذي يحدد به القرار ماذا يتشكلها - الاشراف على أعمالها وتحديد موعد الجلسات وتوزيع العمل بهذه أعمالها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد