القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ

المادة 25
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1000/14/1/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على رجال القضاء إبلاغ المراد الحليمة أو التحويل نحو المخالفة الوجود الجديدة النسيئة إليه وواجهته بالدلة فهو وابط الفرصة لتعدم بس للمخالفة كتابيا بأي أسباب دامة وتحقق هذا الدع من تحقيق المفتش والمخالف على كل صفة من صفات المخالف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٣/٢٨