القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ

المادة 22
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1000/14/1/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الادارة الموحدة الرقابة وورع الوائرة الى بشاشة سجلات الى لا تراخيص المحلات التجارية والشنائ الى تخري مائل المعامل المعدان والشنائ باللائحة والمستورد بين الفصل الثالث أجرات ضبط المخالفات وتوقيع العقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٣/٢٨