اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
المادة 24الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1000/14/1/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون ضبط المخالفات وأخذ العقوبات التحليل وحجز المخالفة رسمية وتقييمها وترك المجلس والتصديح والتنفيذ ووضعها
رسمية وفقا للنظام الذي تحدده الجهات المختصة وتقديمها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد