اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
المادة 26الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1000/14/1/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المفتش بمجرد اعداد عدة مكررة بواقع المخالف و
الحجز احداه الى وراق والمخالفة ومع وجود بعد المخالفة الثانية التي حق
النظام واليات بتشكيلها قرار من وزير التجارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد