القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ

المادة 20
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1000/14/1/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢١ - لا يجوز بيع اصحاب المحلات لحام الحد المحلي المرخص له ذلك و لا يجوز اصحاب المحل الاستعانة بأي من تلك أو تطبيقاته فيما يشتريه ماشية في نوعين هده ، اذ الصرف على المحلات الى اخرى المرخص بها لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٣/٢٨