اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
المادة 20الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1000/14/1/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢١ - لا يجوز بيع اصحاب المحلات لحام الحد المحلي المرخص
له ذلك و لا يجوز اصحاب المحل الاستعانة بأي من تلك
أو تطبيقاته فيما يشتريه ماشية في نوعين هده ، اذ الصرف
على المحلات الى اخرى المرخص بها لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد