القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ

المادة 17
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1000/14/1/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبودى الطالب التركي منه صناعة إنتاج من كتبه النوعية ني النقطة التي سيأتي بها صاحبها تثبت من كتابة لامع . المهمة امام لجنه تشيل الى الخبر يوجد وتركيبها . من وكيل الوزارة المفتي للطلب الطلبي هي حال ثبوت تجاهه ويكون سابقا لعدة خمس سنوات مد روه . و إلى حالة ما اذا رب صاحب الطلب في انتحال تفانيه أن ينقد لامادة التحان بحد سيئة أهاب بل يرد جسد قد ورد مبالا نذا تكرر رسوبه لتخض الاجراءات اللازمة لابعاد الاجندي عن البلاد اما السعودي ينصب له بامادة أن التخيل الى كتبه أشير برسد جد قد ورد ماشة ويعني من الامتحان من يكون حاصل على موهبى نني في مجال المهنة من مهند حكومي باللكة . ويجب على البرهيش الى البرز تخريص للفاعمين على مراقبة تنيند كانه هذا النظام كلا طلب مهده ذلك . ويجوز استخراج عدد يمدده من التخريصي في حالة نقدة أو لفه ذلك بعد الاعلان عن نقدة ني احدى الجرائد المحلية وإذا رسم قد رده خسين ريالا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٣/٢٨