القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ

المادة 16
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1000/14/1/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر مزاولة مهنة صاحب البدء في مزاولة النشاط المشار إليه هذا النقان (١) حارة الرمزات الخاصة إذا رغب في مزاولة النشاط المشار إليه في المادة (٥) من هذه اللائحة . و- السند الدال على تصديق البدء المذكور وقد وثق مثال . ز- السند الذي على تصديق البدء للنشاط المحفل والمشغل ح- صورتان شمثان يختان للطالب . الرقم : التاريخ : الموضوع : أ - صورة من حنطة النعوس أو جواز المنر . ب - الصند الالد على تسد يد الريسم القبر وفرد و رسه خسين يبال . ج - صورتان هشيمان حد يثان للطالب . د - اذا كان صاحب السعدو يا نجيب أن يقدم شادة خيرة صادة من سنع أو ورشة صياغة مرحل لها على الاثل غيرته عن سنوات . ه - اذا كان صاحب سعودي نجيب أن يكون سبب د دخول لهوع الحل على هذا النشاط و كان ممكن مهنة حباب الجواز . و - اذا كان يقدم شادة خيرة مصدة من الجهات المقتصة على الى تلك الخبرة عن خمس سنوات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٣/٢٨