القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ

المادة 19
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1000/14/1/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على اصحاب المحلات المرخصة طبقا لهذه الاثناء استكمال فواتير تحمل اسم المحل ومنونه ورم التراخيص والسجل التجاري وفق الائهات وصفه عند البيع ويكون التوابير باقام مسلمله كل منها من وصوله وبعضه على ممارسه بيعها بتاريخ ب - على اصحاب المحلات احفظ لا تلاحظ بحمله لمدد سنة سنية على الاقل للرجوع بها عند الحاجة. ج - على اصحاب المحلات احفظ سجل المعاملات المعدان الشمية بالفاعة ذلك الا احتفاظ سجل لجميع المعاملات ووضع به بيانات التراخيص منها البيانات الخاصة باللائحة اللغتي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٣/٢٨