القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ

المادة 18
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1000/14/1/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد التخريصي الميمنة وند تخريصه لأي سبب يجب على صاحب السعدو أن صاحب العمل اظهر انزاره النجاة عند ني تبعه المكان الذي بخال شير من تاريخ التخريص بالنسبة للسبب السابق . بسم الله الرحمن الرحيم وزارة التجارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٣/٢٨