اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
المادة 18الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1000/14/1/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد التخريصي الميمنة وند تخريصه لأي سبب يجب على صاحب
السعدو أن صاحب العمل اظهر انزاره النجاة عند ني تبعه المكان
الذي بخال شير من تاريخ التخريص بالنسبة للسبب السابق .
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة التجارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد