اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
المادة 15الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1000/14/1/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يدل طلب الترخيص الى إدارة العامة للجوية والرقابة أو أحد نزول الوزارة الذي يقع التميز أو الشعب المعادن التي في نطاق اختصاصها بصحوة برقم قيد ، ويجب أن تضمن الطلب اسم الطالب راعيا وصحيحا وموثقا ويمنح الترخيص الذي يبرف مزاولة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد