القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1000/14/1/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحطرلى محلات المعادن الثمينة ولا حجار الكريمة العرض أو البيع أو الحيازة بحد المنا لي : أ - المخفلات المعادن الثمينة والآلات النصبة والآلات المطبعة بالمعادن الثمينة . ب - مخفلات المعادن الثمينة المركبة عليها حجار مدلة أو لا ذن مما خلال العدن الثمين بحارة النصبة على ٥٪ من أجاليل وذها . ج - الاصناف المطبعة بالمعادن من الثمينة أو بالاحجار ذات القيمة ( الاحجار الكريمة ونصف الكريمة والاصناف ذات القيمة ) أوهما مما اذا قلن عن المعدن الثمين المنقلي البين ونهو الاحجار ذات القيمة عن ٦٠٪ من إجمالي وزنها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٣/٢٨