اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1000/14/1/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
هيمن صد وقرار آخر تعنى الاصناف الطبية والطبعية من الحد من من البطاقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد