القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ

المادة 9
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1000/14/1/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر البيع أو العرض الى للوقين مدة اجازة لحموه او متقبل بحصا بعضها منها لك فائدة اللامادة الخاص والمعين العيار المدة موه به. ج - احجار الكريمة المفردة اذا كانت مصححة باذار من صاحب الشأن يصبح فيه فصيح فيه صحيح ووزنه ووزنه ووزنه ويجوز وجوده من تلك النقاء وفقاوه وسلامتها كسر والشرش وشدد ابيه يجب الخبر. د - الاحجار ثم الكريمة و الاصافة ذات القيمة المفردة اذا كانت مصححة بظافة تبيين نحو الحجر ووزنه. بصلة العملية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٣/٢٨