القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1000/14/1/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

د : تقوم الجهات المختصة بالمعاينة أو البريد بالتنسيق مع مخزن الجودة النهائية المتحصى بها أوراق أو عدة أو هذه اسم لمتن يحدد ب المخزن يحضور المختصين بالجمارك أو البريد واجبة أو وكالة معيبة وفتح الطرق المحتوية على مشغولات المعادن الثمينة من الخارج بخصد التجارة . ويتم التصرف فيا لما يلي : أ : إذا ان المشغولات تحمل أحد العبارات النماة وعلامة المستورد ففيقر عنها ويجوز أخذ عنيات من الاراسية لخصمها الرقم : التاريخ : الوضع : ب - اذا تبين ان المخطولات الواردة غير مدونة بموجه بمقابل لعبارات النطاقة وامتثال علامة المستورد السجلة فلا يصح عدها والتستورد امادة تعد بها ولا تنكسر وتدرج وتلائم لكيفا ولماذا (ق) من النظام مع تحرير صحريد لا يطيع عليه المقيمون وساحب العبابنة. ج - اذا فاتت شهوة بقيمة الشغولات او جزأ منها للعارات النطاقة مني للمطلب المفتخض احدى اثبات علامات مصلحة الانصاف يشك منها لتحليلها والتحليل على هذه الاصاف لدى ولكها حارسا عليها و بجوزلته التفرق فيها لا بعد اخطاره بذلك لك. د - اذا ثبت من التحليل عدم سلامة المخطولات يطلب في شأنها حكم البند (ب) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٣/٢٨