اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1000/14/1/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
د :
بمائر المتاج أو أن تجر سلووا من الاسواق التي تحمل علامة مزورة أو ألاته
أية علامة أو دقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد