القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1000/14/1/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

د : على كابح شحن للمعدن من التميعه أو ستورد لها ان تعدم التجارة أو أوجد فرعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العلم به اللائحة لتسجيل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٣/٢٨