اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1000/14/1/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
د :
على كابح شحن للمعدن من التميعه أو ستورد لها ان تعدم التجارة
أو أوجد فرعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العلم به اللائحة لتسجيل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد