القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1000/14/1/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشرع في الجريدة الرسمية ويعمل بعد تسعين يوما من تاريخ النشر معرة وزير التجارة سليمان السلم الادارة العامة للعودة والرقابة الفصل الاول في تحدد المعدن الثمينة ولا حجار الكريمة وأجرات نحصها ويدها وشروط تد أوها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٣/٢٨