اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1000/14/1/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
د :
يمن صد و قرار آخر تفقد أنقاعات الجدده د عمار مشغولات
المعادن الثمينة شرعية أن تكون مستوردة و بعد مفقده العبارات المناسبة
مطابقة للعيار الفعلي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد