اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1000/14/1/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
د :
يمن مع سابك المعادن الثمينة المنتجة ولقا ولاجراات
الى تحت د هاء وزارة التجارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد