تعديل المواد ( 12 ، 16 ، 17 ، 19 ، 23 ، 26 ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد رسم اشتراك التجار والمنشآت في الغرفة التجارية والصناعية وفق
الخطات التالية :
مستعرة
الاشتراكون بها
مستعرة
الرسوم يجب
شركات المساهمة وشركات المرافة
والتنزيل بالبنك والشركات ذات
الرقم : ٢
التاريخ ،
المشفوعات ،
الرسم المفقود ،
الفئة
المحدودية المحدودة التي لا يقل
رأسمالها في خمسة ملايين ريال
والمقاولون بالمغنون بالدرجة الأولى
شركة الشامين والتنموية بسومبها
والشركات ذات المسؤولية المحدودة
التي يقل رأسمالها في خمسة ملايين
ريال
الثانية
المقاولون بالدرجات
الخاصة
الأخرى والمكاتب العقارية والوكلاء
التجارية
٢٠٠ ريال
٤٠٠ ريال
٢٠٠ ريال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد