تعديل المواد ( 12 ، 16 ، 17 ، 19 ، 23 ، 26 ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة 26الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمشتركات ان ترش مديرة او رئيس مجلس ادارتها او العضو
المشترك لها لعضوية مجلس الادارة الغرفة على ان تتوفر في المرجح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد