القانوني

تعديل المواد ( 12 ، 16 ، 17 ، 19 ، 23 ، 26 ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

المادة 26
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمشتركات ان ترش مديرة او رئيس مجلس ادارتها او العضو المشترك لها لعضوية مجلس الادارة الغرفة على ان تتوفر في المرجح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٦/١٧